الميرزا موسى التبريزي

298

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

ذلك الشيء أو بعده - فهذا الشكّ كان حاصلا من قبل ، كما أنّ اليقين باق من بعد ، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة ، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد ، بل الشكّ متأخّر عن اليقين . ولا ريب أنّ المراد باليقين والشكّ في قوله عليه السّلام في صدر الصحيحة المذكورة : " لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت " وغيرها من أخبار الاستصحاب ، هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء واحد أعني الطهارة المطلقة وحينئذ فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشك المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين .